فصل: الجزء الأول
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مسند أبي عوانة المسمى بـ «المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم» ***
صفحة البداية
<< السابق
1
من
57
التالى >>
الجزء الأول
كِتَابُ الإِيمَانِ
بَيَانُ الأَعْمَالِ وَالْفَرَائِضِ الَّتِي إِذَا أَدَّاهَا بِالْقَوْلِ وَالْعَمَلِ دَخَلَ الْجَنَّةَ
بَيَانُ الْمَعَاصِي الَّتِي يَخْرُجُ صَاحِبُهَا مِنَ الإِيمَانِ عِنْدَ فِعْلِهَا، وَالْمَعَاصِي الَّتِي يكون منافقاً وإن صلي، وصام، وأقر بالإسلام
بَيَانُ الْمَعَاصِي الَّتِي إِذَا قَالَهَا الرَّجُلُ وَعَمِلَهَا كَانَ كُفْرًا وَفِسْقًا، وَاسْتَوْجَبَ بها النار
بيان المعاصي التي إذا قالها العبد أو عملها لم يدخل الجنة بمعصيته
بَيَانُ نَفْيِ الإِيمَانِ عَنِ الَّذِي يُحَرِّمُ هَذِهِ الأَخْلاقَ الْمُثْبَتَةَ فِي هَذَا الباب إيجاب النهي عن المنكر ونفي عمن لايتكره بقلبه
بَيَانُ الأَعْمَالِ الَّتِي يَسْتَوْجِبُ صَاحِبُهَا عَذَابَ اللَّهِ وَغَضَبَهُ
بَيَانُ التَّشْدِيدِ فِي الَّذِي يَقْتُلُ نَفْسَهُ، وَفِي لَعْنِ الْمُؤْمِنِ وَأَخْذِ مَالِهِ والدَّليلُ علَى القاتلِ أن إذا مَاتَ بِغيرِ تَوْبةٍ لم يَنْفَعْه إِسلامُه واجْتِهادُه، ويخلُدُ في نارِ جهنمَ، وأن مَن قُتِلَ علَي المعصيةِ اسْتَوْجَبَ بمعصِيَتِه النارَ، ولا يكونُ ذلك كَفَّارَةَ مَعصيَتِه، وبيانُ إباحةِ قَتْلِ مَن تَعَمَّدَ قِتالَه، وأنه إنْ قُتِلَ علَي مَنْعِ مالِه فهو شَهِيدٌ، وبيانُ أنَّ الجنَّةَ لا يدخُلُها إلا المؤمنونَ وأنه لا فَرْقَ بينَ الإيمانِ والإسلامِ
بَيَانُ الْخُرُوجِ مِنَ الإِيمَانِ لِمَنْفَعَةٍ يَنَالُهَا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا فِي الْفِتْنَةِ
بَيَانُ انْتِزَاعِ الأَمَانَةِ مِنَ الْقُلُوبِ وَرَفْعِهَا، وأن القلب إذا أشربه الميل إلى الفتنة وإلى صاحبها ولم ينكرها بقلبة وركن إلى صاحب ران على قلبة وانتزع الأيمان منه
بَيَانُ الْكَبَائِرِ وَالذُّنُوبِ الْمُوبِقَاتِ
بَيَانُ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ
بَيَانُ الأَعْمَالِ الَّتِي بَرِئَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عاملها
بَيَانُ الأَخْلاقِ وَالأَعْمَالِ الْمَحْمُودَةِ الَّتِي جَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم مِن الإيمانِ ونَسَبها إلى أهلِ الحجازِ ومَا يَليها، والأخلاقِ والأعمالِ المذمومةِ التي نسَبَها إلى الكُفْرِ وأنها قِبَل المشْرِقِ. وباللهِ التَّوْفِيقِ.
بَيَانُ أَفْضَلِ الأَعْمَالِ
بَيَانُ حَقْنِ دِمَاءِ مَنْ يُقِرُّ بِالإِسْلامِ مِنَ الْكُفَّارِ فِي الْمُحَارَبَةِ، وَإِنْ كانَ إقرارُه تُقْيَةً، ودَرْءِ القَوَدِ عَنْه بعدَ إقرارِه فيما أَصَابَ في كُفرِه ومحارَبَتِه ولا يُفَتِّشُ باطِنُه، والدَّليلُ علَي أن المؤمنَ يخرُجُ مِن إيمانِه إذا قَتَلَ المقِرَّ بالإسلامِ
بَيَانُ رَفْعِ الإِثْمِ عَنِ الَّذِي يَأْتِي الشَّيْءَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ قَبْلَ عَلْمِهِ بالنَّهْي عنه، وأن الكَافِرَ سَاقِطٌ عنه ما عَمِلَ في كُفرِه إذا أَسلَمَ وحَسَنَ إسْلامُه، ومَن أسَاءَ في إِسْلامِهِ لم يَسْقُطْ عنه ما كان منه في كُفْرِه وأخَذَ بها
بَيَانُ أَنَّ الْكَافِرَ لا يَبْطُلَ مَعْرُوفُهُ فِي كُفْرِهِ إِذَا أَسْلَمَ وكانَ علَى ذلك وأنَّ الشِّرْكَ يُسَمَّي ظُلْمًا
بَيَانُ رَفْعِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ وَمَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا وَوَسْوَسَتْ
بَيانُ الوسْوَسَةِ التي يجدُها المؤمنُ في نَفْسِه مما يَسْتَعْظِمُ أن يَتَكَلَّمَ بِه، التي جَعَلَها النبيّ صَلَّي اللهُ علية وسلَّم مِن الإِيمانِ إذا أنْكَرَهَا واجِدُها
بَيَانُ الْمَسْأَلَةِ الْمَكْرُوهَةِ الَّتِي لا يَجُوزُ السُّؤَالُ عَنْهَا وَعَنْ رَدِّ جَوَابِهَا
بَيَانُ ثَوَابِ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا الْمُسْلِمُ الَّذِي كَانَ حَسُنَ إِسْلامُهُ، وثواب الذي هم بها ولم يعلمها، وثواب من ترك السيئة التي يهم بعملها من خشية الله، وأن الاثم ساقط عنه، وعن الذي يهم بالسيئة حتى
بَيَانُ الأَعْمَالِ الْمَكْرُوهَةِ الَّتِي إِذَا اجْتَنَبَهَا الْمُؤْمِنُ وَالْمَحْمُودَةِ الَّتِي مَنْ يَسْتَعْمِلُهَا دَخَلَ الجنه بغير حِسَابْ
بَيَانُ أَنَّهُ لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وأن نِصْفَ أهْلِ الجنَّةِ هم أُمَّةُ محمَّدٍ صلّي اللهُ علَيه وسلَّم
بَيَانُ تَهْوِينِ الْعَذَابِ عَلَى أَبِي طَالِبٍ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، وأنه تناله شفاعته بنجاه الله من النار، والكافر لا ينفعة معروفه إذا مات
بَيَانُ أَنَّ السَّاعَةَ لا تَقُومُ مَا دَامَ فِي الأَرْضِ مَنْ يُوَحِّدُ الله
بَيَانُ ثَوَابِ مَنْ آمَنَ بِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَهْلِ الكتاب، وأن من أدرك منهم محمداً أو سمع به فلم يؤمن به وبما أرسل به من أهل النار وأن عيسي علية السلام إذا نزل يحكم بكتاب الله وسنه محمد صلي الله علية وسلم ويكون إمامهم من أمة محمد صلي الله علية وسلم
بَيَانُ الآيَاتِ الثَّلاثِ الَّتِي مَنْ آمَنَ بَعْدَ خُرُوجِهَا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، وأنه لم يبق أحد من الكفار يومئذ إلا آمن ورجع عن كفره، وصفته طلوع الشمس من مغربها، ومستقرها، وأنها لا تطلع كل يوم حتى تستأذن
بَيَانُ صِفَةِ مَبْعَثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَّهُ أَكْثَرُ الأَنْبِيَاءِ تبعا
بَيَانُ غَسْلِ قَلْبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَاءِ زَمْزَمَ بَعْدَ ما أخرج من جوفة ثم خيط أثره وحشي إيمانا وحكمة، وصفة البراق والمعراج
مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ
بَيَانُ ضَحِكِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ عَبْدِهِ وَإِلَى عَبِيْدِهِ، وإن أول من يدخل الجنه تكون وجوهم علي صورة القمر، ثم من دخلها بعدهم نور وجوهم دون نور من تقدمهم
بَيَانُ نُزُولِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وأن الله لا ينام وأنه يخفض القسط ويرفعه، وأن أعمال النهار ترفع إليه كل يوم وأعمال الليل ترفع إليه كل ليلة
بَيَانُ إِثْبَاتِ خَازِنِ النَّارِ
بَيَانُ رُؤْيَةِ النَّبِيِّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلامُ فِي صُورَتِهِ، وصفة جبريل، واختلاف تفسير {قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى} (سورة النجم آية 9 - 11)
بَيَانُ نَظَرِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَى وَجْهِ رَبِّهِمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
بَيَانُ تَضَرُّعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ واجتهاده في الدعاء لأمته حتى أعطي رضاه فيهم، وأنه أول من يشفع، وأنه أول من يفتح له خازن الجنه بابها
بَيَانٌ فِي رُؤْيَةِ رَبِّ الْعِزَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وصفة الصراط وأنه جسر جهنم
بابٌ فِي صِفَةِ الشَّفَاعَةِ وأن نبينا صلى الله علية وسلم سيد الناس يوم القيامة وأن آدم خلقه الله بيده
بَيَانُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الشَّفَاعَةَ لِمَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله وكان في قلبه شيء من الخير، وأنه لا تحرق النار صورهم، وأن الشفاعة لا تنفع من قال: لا إله إلا الله ولم يكن في قلبه من الخير شئ
مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ
بَيَانُ الطَّهَارَاتِ الَّتِي تَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ فِي بَدَنِهِ، ومن ذلك إيجاب جز الشوارب وإخفاء وايجاب إعفاء اللحية، وإيجاب مخالفة المجوس، والتشبه بأمورهم
بَيَانُ التَّرْغِيبِ فِي السِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ تَرْكِهِ، وأن استعماله في الوضوء وغير الوضوء غير حتم
بَيَانُ حَظْرِ الْخَلاءِ فِي طُرُقِ النَّاسِ وَظِلِّهِمْ، وَإِيثَارِ التَّبَاعُدِ بِهِ مِنَ الناس والدليل على إيجاد الارتياد للبول والاستنثار منه
بَيَانُ إِيثَارِ التَّسَتُّرِ بِالْهَدَفِ لِلْمُتَغَوِّطِ والدليل على إباحة الخلاء في ظل الشجر والهدف، والإباحة للباطن أن لا يخلو ببوله عن الناس وأن يبول قائما في ظل الحائط
بَيَانُ إِيثَارِ تَرْكِ الْبَوْلِ قَائِمًا والدليل على أنه منسوخ من فعل النبي صلي الله علية وسلم
بَيَانُ حَظْرِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا بِالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ
بَيَانُ تَطْهِيرِ الثَّوْبِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ مِنْ بَوْلِ الْمَوْلُودِ الذِّكْرِ الَّذِي لم يطعم لا الأنثى
بَيَانُ تَطْهِيرِ الثَّوْبِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ مِنَ الْمَنِيِّ وَالدَّمِ وَالدَّلِيلُ عَلَى أن المني طاهر
بَيَانُ إِبَاحَةِ الانْتِفَاعِ بِجَلْدِ الْمَيْتَةِ الَّتِي يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وإن لم يدبغ، وأن الحرام منها أكلها
بَيَانُ تَطْهِيرِ الأَرْضِ الَّتِي يُصَلِّي عَلَيْهَا إِذَا أَصَابَهَا الْبَوْلُ
بَيَانُ حَظْرِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ، والدليل على إباحة البول في الماء الجاري
بَيَانُ مَا يُقَالُ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلاء
صِفَةُ مَا يَجِبُ فِي دُخُولِ الْخَلاءِ مِنْ ذَلِكَ إِيجَابُ تَرْكِ اسْتِقْبَالِ القبلة بالغائط والبول، وحظر الاستنجاء باليمين، والتمسح بالعظم والبعر
بيان حظر إمساك البائل ذكره بيمينه أو يمسه في الخلاء بيمينه والاستنجاء به والتنفس في إنائه
التَّرْغِيبُ فِيُ التَّيَمُّنِ فِي الطُّهُورِ وَالتَّرَجُّلِ وَالانْتِعَالِ
بَيَانُ إِيجَابِ إِسْبَاغِ الْوُضُوء وثواب إسباغه على المكاره
بَيَانُ الاقْتِصَادِ فِي صَبِّ الْمَاءِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ، وتقدير الماء فيهما وتوقيت
الدَّلِيلُ عَلَى إِيجَابِ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلاةٍ وَأَنَّهَا لا تُقْبَلُ إِلا مِنْ طاهر وما عليه طاهر
بَيَانُ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَّ أَتَمَّ الْوُضُوءِ وَأَسْبَغَهُ ثلاثاً ثلاثاً، وبيان الابتداء بغسيل الكفين ثلاثا قبل إدخالهما في وضوئه، وإباحة الوضوء من الإناء
باب إباحة الوضوء مرتين مرتين، وبيان إباحة المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، وبيان الوضوء من التور
بَيَانُ الدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً إِذَا أَسْبَغَهُ الْمُتَوَضِّئُ
بَيَانُ ثَوَابِ الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ وَصِفَتِهُمَا، وثواب غسل سائر أعضاء الوضوء
بَيَانُ إِيجَابِ الاسْتِنْشَاقِ فِي الْوُضُوءِ، وَإِيجَابِ الاسْتِنْثَارِ عَلَى الْمُسْتَيْقِظِ مِنْ نَوْمِه ثلاثا، وبيان علة إيجابه حين يستيقظ
بَيَانُ إِثْبَاتِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ حَتَّى تَنْقِيَا وابطال المسح عليهما
بَيَانُ إِثْبَاتِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
بَيَانُ إِبَاحَةِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ فِيهِمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ
بابُ بَيَانِ الإِبَاحَةِ لِلْمُتَوَضِّئ أَنْ يُعِينَهُ عَلَى وُضُوئِهِ غَيْرُهُ وَيَصُبُّهُ عَلَيْهِ
بابُ بَيَانِ التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
إِيجَابُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ ثَلاثًا عَلَى الْمُسْتَيْقِظِ مِنْ نَوْمِهِ
بابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِلْمُسْتَيْقِظِ من النوم غسيل يديه على إباحة، وأن النائم في المسجد لانتظار الصلاة لا يجب علية الوضوء
بابُ إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنَ الرِّيحِ
بَيَانُ إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، وبيان ما يعارضه من الأخبار
بابٌ فِي الْمَضْمَضَةِ مِنْ شُرْبِ اللَّبَنِ وَالدَّسَم، والدليل على إباحة تركه، وبالله التوفيق
بابُ إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ، وَالاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ مِنْهُ ونضح الفرج بالماء
بابٌ فِي إِبَاحَةِ تَرْكِ الْوُضُوءِ لِلْمُتَغَوِّطِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ، وللجنب ترك الاغتسال إذا أراد أن يطعم أو يعمل عملاً
بيان حظر اغتسال الجنب في الماء الدائم، وإباحة الاغتسال به والوضوء منه إذا تناوله بيده تناولوا، وحظر الاغتسال بالماء الدائم إذا بال فيه
بَيَانُ إِيجَابِ الْوُضُوءِ عَلَى الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَأْكُلَ، وايجاب غسيل الذكر مع الوضوء إذا أراد النوم
بَيَانُ صِفَةِ وُضُوءِ الْبَائِلِ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ والرخصة للجنب إذا توضأ وضوءاً خفيفاً أو أراد أن ينام قبل أن يغتسل
بَيَانُ إِيجَابِ الْوُضُوءِ عَلَى الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فِي الْجِمَاعِ، والإباحة لمن طاف على نسائه بغسل واحد
بابُ إِبَاحَةِ التَّعَرِّي عِنْدَ الاغْتِسَالِ وَغَيْرِهِ، وبيان حظر النظر إلى الفرج
بابُ الإِبَاحَةِ لِلرَّجُلِ أَنْ يَغْتَسِلَ بِفَضْلِ مَاءِ الْمَرْأَةِ والاغتسال معها في إناء واحد
بابُ ذِكْرِ إِبَاحَةِ تَرْكِ الاغْتِسَالِ مِنَ الْجِمَاعِ إِذَا لَمْ يُنْزِلْ، وما يعارضه من الأخبار الدالة على إيجاب الاغتسال من مس الختان الختان وإن لم ينزل
بابُ صِفَةِ الأَوَانِي الَّتِي كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم من الجنابة وصفة غسل رأسه من الجنابة دون سائر جسده
بَيَانُ غَسْلِ مَا ابْتَدَأَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في غسله
بَيَانُ دَلْكِ الشِّمَالِ بِالأَرْضِ بَعْدَ غَسْلِ الْفَرَجِ، وغسيل الرجلين في الوضوء بعد غسل الجسد بعد أن ينحي مقامه
بابُ إِبَاحَةِ تَرْكِ نَقْضِ ضَفْرِ الرَّأْسِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
بَيَانُ نُزُولِ التَّيَمُّمِ
بَيَانُ صِفَةِ التَّيَمُّمِ وَأَنَّهُ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ بِالْكَفَّيْنِ، وَمَسْحِ الشِّمَالِ عَلَى اليمين
بَيَانُ إِبَاحَةِ النَّفْخِ فِي التَّيَمُّمِ قَبْلَ الْمَسْحِ بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ
بَيَانُ إِبَاحَةِ التَّيَمُّمِ بِالْجِدَارِ فِي الْحَضَرِ
بَيَانُ الْمُتَيَمِّمِ لِلْجَنَابَةِ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ يَغْسِلُ جَسَدَهُ
مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالاسْتِحَاضَةِ
بَيَانُ إِبَاحَةِ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ وَبَيْنَهُمَا ثَوْبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلُ حاجته دون الإزار
بَيَانُ إِبَاحَةِ شُرْبِ سُؤْرِ الْحَائِضِ
بابُ الإِبَاحَةِ لِلْحَائِضِ تَرْكَ نَقْضِ ضَفْرِ رَأْسِهَا لِلاغْتِسَالِ إِذَا وَصَلَ الْمَاءُ إلى شؤون رأسها
بَيَانُ صِفَةِ اغْتِسَالِ الْحَائِضِ، وَإِيجَابِ دَلْكِ رَأْسِهَا بِالسِّدْرِ واتباع الفرصة الممسكة حوالي فرجها بعد الاغتسال
بابٌ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ
بَيَانُ صِفَةِ قِصَّةِ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ
بيان إباحة ترك قضاء الصلاة التي تترك الحائض في أيام حيضتها
كتابُ الصَّلاةِ
مُبْتَدَأُ بُدُوِّ الأَذَانِ وَمَا جَاءَ فِيهِ، وأن الصلاة قبلها وبمكة كانت بلا أذان، وأن النبي صلي الله علية وسلم أمر به عن قول عمر، وبيان إيجاب التأذين قائما
بيانُ أَذَانِ بِلالٍ وَإِقَامَتِهِ
بَيَانُ أَذَانِ أَبِي مَحْذُورَةَ وإيجاب الترجيع فيه
بابُ إِيجَابِ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ عِنْدَ حُضُورِ الصَّلاةِ وأن يؤذن لها مؤذنان
بابُ التَّرْغِيبِ فِي الأَذَانِ
بابُ الإِبَاحَةِ فِي اتِّخَاذِ الأَعْمَى مُؤَذِّنًا
بابٌ فِي ثَوَابِ الأَذَانِ
بَيَانُ إِيجَابِ إِجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ إِذَا أَذَّنَ، والصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم، وسؤال الوسيلة له، وثواب من قال ذلك
بيان إيجاب إجابة المؤذن مثل ما يؤذن، وإجابة النبي صلي الله عليه وسلم المنادي
بَيَانُ ثَوَابِ مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ، وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله عند قول المؤذن حيّ على الصلاة، حيَّ علي الفلاح
بَيَانُ ثَوَابِ مَنْ قَالَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ: أَشْهَدُ أَنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وما بعده من القول
مُبْتَدَأُ أَبْوَابِ مَوَاقِيتِ الصَّلاةِ وَأَنَّ جِبْرِيلَ أَمَّ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى فَبَيَّنَ لَهُ المواقيت وقتاً واحداً
بَيَانُ وَقْتِ الظُّهْرِ وَإِيجَابِ تَعْجِيلِهَا وَإِنْ كَانَ حَرًّا مُؤْذِيًا، وإباحة السجود علي الثوب إذا آذاه الحر
بابُ إِيجَابِ الإِبْرَادِ بِصَلاةِ الظُّهْرِ فِي الْحَرِّ، وَبَيَانِ الْعِلَّةِ فِي إِبْرَادِهَا
بَيَانُ إِيجَابِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى وَقْتِ صَلاةِ الْعَصْرِ
بابٌ فِي التَّشْدِيدِ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ
بَيَانُ مَا يَجِبُ فِيمَنْ تَفُوتُهُ صَلاةُ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
بابٌ فِي آخِرِ وَقْتِ صَلاةِ الْعَصْرِ
بَيَانُ ثَوَابِ مَنْ حَافَظَ عَلَى صَلاةِ الْعَصْرِ، وأنه لا صلاة بعدها حتى
بَيَانُ صِفَةِ أَوَّلِ صَلاةِ الْمَغْرِبِ وَآخِرِهِ
بَيَانُ صِفَةِ وَقْتِ صَلاةِ الْعِشَاءِ، وَإِثْبَاتِ التَّخَتُّمِ فِي الْخِنْصَرِ الْيُسْرَى
بَيَانُ إِبَاحَةِ تَعْجِيلِ الْعِشَاءِ وَكَرَاهِيَةِ النَّوْمِ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثِ بَعْدَهَا
بَيَانُ اسْمِ صَلاةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ
بابُ صِفَةِ وَقْتِ الْفَجْرِ وآخر وقتها، وصفة الفجر الذي إذا طلع حل أداء صلاة الفجر إذا صلى الفجر، وإباحة الأذان بالليل لها والدليل على أن الفجر هو المستطير الذي تخالطه الحمرة
بَيَانُ الأَخْبَارِ الَّتِي ثَبَتَتْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الوقتين
بَيَانُ ثَوَابِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى صَلاةِ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ وَفَضِيلَتِهِمَا
بَيَانُ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلاةِ فِيهَا، والنَّهْيُ عَنِ الصَّلاةِ بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى
بَيَانُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلاةِ لِمَنْ يَتَحَرَّى فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا، وليس هو بمعارض الباب الأول إذْ هذا النهي بخلاف النهي الأول، وليس فيه عن النبي صلي الله عليه وسلم دليل علي إباحة الصلاة قبلها
بَيَانُ حَظْرِ الصَّلاةِ كُلِّهَا وَإِيجَابِ تَأْخِيرِهَا كُلِّهَا إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ تبرز
بَيَانُ حَظْرِ الصَّلاةِ فِي ثَلاثِ سَاعَاتٍ، وَإِيجَابِ الإِمْسَاكِ عَنِ الصَّلاةِ فِيهَا لعلل تكون عندها
مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْمَسَاجِدِ وَمَا فِيهَا مِنْ ذَلِكَ فَضْلُ بَعِيدِ الدَّارِ مِنَ الْمَسْجِدِ عَلَى الْقَرِيبِ فِي إِتْيَانِ صلاة الجماعة، وبيان فضل الخطي إلى المسجد وثوابه، وإيجاب ترك الإنتقال للإقتراب من المسجد
بيانُ فَضِيلَةِ الْمَسَاجِدِ وَثَوَابِ بَانِيهَا
بَيَانُ أَوَّلِ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الأَرْضِ، وَأَوَّلِ قِبْلَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه سلم التي كان يصلي إليها، وتحويلها
بيانُ صِفَةِ مَوْضِعِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
بيانُ حَظْرِ الصَّلاةِ إِلَى الْمَقَابِرِ
بيانُ النَّهْيِ عَنِ الْبُصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ وَعَلَى جِدَارِهِ
بيانُ الْكَرَاهِيَةِ فِيمَنْ يَنْشُدُ الضَّالَّةَ فِي مَسْجِدٍ، وما يجب علي السامع في جوابه
بيانُ حَظْرِ دُخُولِ الْمَسْجِدِ بِرِيحٍ مُنْتِنَةٍ وَرِيحِ الثُّومِ، والتشديد فيه
بيانُ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ الْبَصَلِ والكراث
بيانُ حَظْرِ السَّعْيِ لإِتْيَانِ الْمَسْجِدِ، وإثبات إتيانه بالسكينة والوقار، وإيجاب التسليم عند دخوله والدعاء لنفسه وعند خروجه منه، وثواب من قصده ليصلي فيه
بيانُ إِيجَابِ الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى مَنْ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ
بيانُ فَضْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ فِي جَمَاعَةٍ
بَيَانُ إِيجَابِ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ، وَالْفَرِيضَةِ إِذَا نُودِيَ بِهَا بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ، وَحَظْرِ السعي إليها، والنهي عنها في بيته
بابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ وَحْدَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا، وهو تارك لفضيلتها، وبيان الخبر المعارض لحديث يزيد بن الأصم هو الآخر الناسخ له
بَيَانُ الْعُذْرِ وَالْعِلَلِ الَّتِي تُسْقِطُ عَنْ صَاحِبِهَا حُضُورَ الْجَمَاعَةِ، وَإِجَازَةِ صَلاتِهِ وحده
بَيَانُ ثَوَابِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَإِنَّهُنَّ كَفَّارَاتُ الذُّنُوبِ الَّتِي دُونَ الْكَبَائِرِ
بَيَانُ ثَوَابِ مَنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ وَثَبَتَ فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فيه بعد ما يصلي، وثواب من ينتظر الصلاة في المسجد، والترغيب في القعود في المسجد بعد ما يصلي الصبح حتى
بَيَانُ أَصْلِ فَرْضِ الصَّلَوَاتِ وَعَدَدِهَا وَمَا حُطَّ مِنْهَا وَخُفِّفَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، وما أثبت عليهم منها، وما زيد منها فرضاً علي الحاضر منه، وما قصر منها عن الخائف الموازي أعداء الله، وما تركت مجالها مما أثبت عليهم منها، والدليل على أن ما سواها من الصلوات ركعتين ركعتين بالليل والنهار
بَيَانُ النَّهْيِ عَنِ الْقِيَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فِي الْمَسْجِدِ مِنَ الْمَأْمُومِينَ حتى يروا الإمام، وما يعارضه من الأخبار الدالة علي إباحة القيام إذا أُقيمت الصلاة، وأن الناس يقومون في مصافهم ثم يقوم الإمام في مقامه
بَيَانُ إِبَاحَةِ تَأْخِيرِ قِيَامِ الإِمَامِ فِي مَقَامِهِ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلاةُ، وتأخير المؤذن الإقامة بعد ما يؤذن لإنتظار الإمام
بابٌ فِي الصَّلاةِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ فِي صَلاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ
بَيَانُ حَظْرِ الصَّلاةِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ إِلا الْمَكْتُوبَةَ
بَيَانُ مَا يَسْتَحِقُّ بِهِ الرَّجُلُ الإِمَامَةَ وَحَظْرِ التَّقَدُّمِ بَيْنَ يَدَيِ السُّلْطَانِ في صلاته والقعود في بيته إلا بإذنه، والتقدم بين يدي صاحب المنزل إلا بإذنه
بَيَانُ إِيجَابِ قِيَامَةِ الصُّفُوفِ، وَأَنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاةِ، والتشديد في ترك تسويته، وإيجاب إتمام الصف الأول ثم الذي يليه
بابُ إِيجَابِ تَقَدُّمِ أُولِي الأَحْلامِ، وَالنُّهَى مِنَ الإِمَامِ، ثم الذين يلونهم ثم كذلك
بَيَانُ إِيجَابِ تَقَدُّمِ الْمُصَلِّي إِلَى سُتْرَةٍ، وأن لا يدع أحداً يمر بين يديه، وقتال المارّ بين يديه، والتشديد فيمن يمر بين يدي المصلي
بَيَانُ مِقْدَارِ السُّتْرَةِ الَّتِي لا يَضُرُّ الْمُصَلِّي مَنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ورائها، فإذا صلى إلى غير السترة قطع عليه صلاته المرأة والحمار والكلب إذا مروا بين يديه، والدليل على أن الخط لا ينفعه، ولا يكون له سترة
بَيَانُ أَنَّ الْعَنَزَةَ إِذْ نُصِبَتْ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي لَمْ يَقْطَعْ عَلَيْهِ المرأة والحمار والكلب صلاته إذا مروا بين يديه من ورائها
بَيَانُ إِبَاحَةِ الصَّلاةِ إِلَى الْبَعِيرِ الْمُنَاخِ وَإِلَى الْمَرْأَةِ النَّائِمَةِ وَبِجَنْبِهَا وَإِنْ كانت حائضاً، وكذلك بحذائها، وإلى الحربة الموضوعة بين يدي المصلي، والدليل على أنهن سترة للمصلي، وعلي أن المارة بخلاف النائمة، وعلي أن الصلاة خلف النائم جائزة
بَيَانُ مِقْدَارِ وُقُوفِ الإِمَامِ مِنَ الْقِبْلَةِ وَالتَّقَرُّبِ مِنَ السُّتْرَةِ
بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ النِّسَاءِ إِذَا أَرَدْنَ الْخُرُوجَ إِلَى الْمَسْجِدِ
بَيَانُ إِبَاحَةِ الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وفي الثوب بين الاثنين، وفي الإزار الضيق المشدود طرفه على الرقبة
بَيَانُ حَظْرِ الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى عَاتِقِهِ منه شيء، واشتمال الثوب علي المنكب الواحد وأحد منكبيه بادي
بَيَانُ إِبَاحَةِ الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ الْمُتَوَشِّحِ بِهِ إِذَا اشْتَمَلَ بِهِ المصلي وإن كان واجداً لثوب آخر ولأكثر منه، وإباحة الصلاة في النعلين
بَيَانُ اللِّبَاسِ الْمَنْهِيِّ لِلرِّجَالِ عَنْ لُبْسِهِ، وصفة اللبس المكروه في الصلاة، وإباحة الصلاة علي الحصير والبسط والخمرة، وعلي تنحي ما يشغل المصلي عن القبلة
بيان حظر كفات الشعر والثياب في الصلاة، وتغيير حلية شعر الرجل بالسواد، ووصله شعر المرأة بغيره
بَيَانُ قِيَامِ الْمَأْمُومِ مَعَ الإِمَامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا ثَالِثٌ، ووقوف المرأة إذا صلت معها، والدليل على أن المأموم إذا قام معها آخر ليصلي معها صبيا كان أو رجلاً رجع حتى
بَيَانُ إِبَاحَةِ تَرْكِ انْتِظَارِ الْجَمَاعَةِ لِلصَّلاةِ إِذَا أَخَّرُوهَا عَنْ وَقْتِهَا وايجاب أدائها لوقتها وإعادتها مع الجماعة إذا صلاها وحده وينويها تطوعاً والترغيب فبأداء صلاة المكتوبة في المسجد إذا فاتته في الجماعة
بيان إدراك صلاة الجماعة كلها إذا أدرك ركعة منها مع الإمام، والدليل على إدراك فضلها كلها
بَيَانُ النَّهْيِ عَنِ الاخْتِصَارِ فِي الصَّلاةِ، وإيجاب الانتصاب والسكون في الصلاه إلا لصاحب العذر
بَيَانُ مُعَارَضَةِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّهُ عَلَى الإِبَاحَةِ لا عَلَى الْحَتْمِ، والترغيب في طول القنوت
بَيَانُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلاةِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ بِحِذَاءِ مَنْكِبَيْهِ وللركوع ولرفع رأسه من الركوع، وأنه يرفع بين السجدتين
بَيَانُ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلاةِ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَخَفْضٍ
بابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ تَحْرِيمَ الصَّلاةِ التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلَهَا التَّسْلِيمُ
بابُ إِبَاحَةِ الالْتِحَافِ بِثَوْبِهِ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الافْتِتَاحِ وَوَضْعِ يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى اليسرى، والدليل على أن النبي صلي الله علية وسلم كان يغطي يدية في صلاته ويخرجهما إذا كبر، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه قبل قوله سمع الله لمن حمد
بابُ مَا يُقَالُ فِي السَّكْتَةِ لِتَكْبِيرَةِ الافْتِتَاحِ وَالْقِرَاءَةِ، والدليل على أن جميع ما بين في هذا الباب من القول علي الإباحة، وكذلك الاستعاذة، وأن هذه السكتة في الركعة الأولي دون سائرها
بَيَانُ صِفَةِ الصَّلاةِ إِذَا اسْتَعْمَلَهَا الْمُصَلِّي كَانَتْ صَلاتُهُ جَائِزَةً، والصفة التي إذا أداها بتلك الصفة لم يكن مصليا وكان علية الاعادة
بَيَانُ الائْتِمَامِ بِالإِمَامِ فِي الصَّلاةِ وَحَظْرِ مُبَادَرَتِهِ وَحَظْرِ صَلاةِ الْمَأْمُومِ قَائِمًا إذا صلي الإمام قاعداً، وإباحة الإيماء والإشارة في الصلاة، وتكبير المأموم بالجهر ليسمع الناس تكبير الإمام
بَيَانُ إِبَاحَةِ تَرْكِ الائْتِمَامِ بِالإِمَامِ فِي الصَّلاةِ قَاعِدًا إِذَا صَلَّى الإِمَامُ قاعداً، والدليل على نسخ صلاة المأموم قاعداً من غير عذر خلف الإِمَامِ إذا صلي قاعداً من علة، وعلي أن المأموم إذا لم يقف علي ركوع الإِمَامِ وسجوده وخفي عليه تكبيره جاز له أن يفتدي بالمأموم الذي يعاين فعل الإِمَامِ ويسمع تكبيره
بَيَانُ إِثْبَاتِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي أَوَائِلِ السُّوَرِ وَتَرْكِ الْجَهْرِ بها في افتتاح فاتحة الكتاب في الصلاة وغيرها من السور
بابُ النَّهْيِ عَنْ رَفْعِ الإِمَامِ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ رَفْعًا عاليا والمخالفة
بَيَانُ الدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِ إِعَادَةِ الصَّلاةِ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فصاعداً، وما يعارضه من الخبر المبين، وعلي إجازة الصلاة إذا قرأ فيها فاتحة الكتاب وحده
بَيَانُ صِفَةِ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وتقدير ركوعها، وسجودها، والاستواء من الركوع والسجود، وأن التمكث فيها علي قدر القنوت فيها، وأن الوقوف في الاستواء من الركوع قدر العقود في الاستواء بين السجدتين علي قدر التسبيح في الركوع والسجود
بَيَانُ حَظْرِ مُبَادَرَةِ الْمَأْمُومِ إِمَامَهُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَرَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ والسجود والتشدد فيه، والدليل على أن المأموم إذا دخل مع الإمام في صلاته ثم سبقة الإمام بركوع أو سجود أو كبر منها فلحقة في صلاته وأتم به أن صلاته جائزة
بابُ إِيجَابِ إِقَامَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَإِتْمَامِهِمَا
بَيَانُ حَظْرِ الْكَلامِ فِي الصَّلاةِ بَعْدَ إِبَاحَتِهِ فِيهَا والدليل على أن من تكلم فيها على الخطأ، وفي الموضوع الذي يظن أنه جائز له كانت صلاته جائزة وإباحة رد السلام إشارة بيده
بَيَانُ صِفَةِ الْعَمَلِ الَّذِي يَجُوزُ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَعْمَلَهُ فِي صَلاتِهِ مِمَّا ليس منها ودفع من يريد به سواء عن نفسه، ولعن الشيطان فيها إذا تعرض له بتخويف، والدليل أن إباحة دفع الحية عن نفسة بقتل أو ضرب، وإباحة التعوذ في الصلاة
بَيَانُ ذِكْرِ حَمْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ في الصلاة على العائق، وإجازة الصلاه معها، وفتلته أذن ابن عباس، وتحويلة من موضع إلى موضع
بيان الإباحة للإمام إذا صلى على مكان أرفع من مكان المأموم، وإجازة النزول عنها والصعود إليها، والدليل على إباحة تأخر المصلي عن الصف إلى ورائه، والتقدم فيها إلى صف أمامه
بَيَانُ صِفَةِ طُولِ الْقِيَامِ فِي صَلاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى وَالثَّانِيَةِ، وأن القراءة في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب وسورة، وتخفيف القيام في الركعتين الأخريين، وأن القراءة في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب وحدها، وما يعارضه من الخبر الدال علي إجازة القراءة في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب، وشيء معها من القرآن، وأن طول القيام في الركعة الأولي والثانية علي الإباحة، وأن القراءة في صلاة العصر علي النصف مما ذكر في صلاة الظهر، وإباحة الجهر بالقراءة في بعضها في صلاة النهار
بَيَانُ ذِكْرِ الأَخْبَارِ الَّتِي تُبَيِّنُ الْقِرَاءَةَ فِي صَلاةِ الْمَغْرِبِ
بَيَانُ الأَخْبَارِ الَّتِي تُبَيِّنُ الْقِرَاءَةَ فِي صَلاةِ الصُّبْحِ والدليل على قراءة بعض السور فيها، وقراءة سورة في ركعتين
بَيَانُ إِبَاحَةِ سُورَتَيْنِ وَثَلاثَةٍ فِي رَكْعَةٍ، والترغيب في قراءة سورة في كل ركعة
بَيَانُ صِفَةِ الرُّكُوعِ فِي الصَّلاةِ وَتَسْوِيَةِ الظَّهْرِ فِيهِ، وصفة وضع اليدين علي الركبتين فيه، وإباحة التطبيق فيه، وبيان الخبر المعارض المبين للتطبيق أنه منسوخ، والدليل على أن الجماعة إذا كانوا ثلاثة لا يتقدمهم إمامهم ويقوم وسطهم، فإذا كانوا أربعة تقدمهم إمامهم
بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيِّنِ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي رُكُوعِهِ
بابُ إِيجَابِ تَعْظِيمِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ فِي الرُّكُوعِ، والاجتهاد في الدعاء في السجود، وحظر القراءة في الركوع والسجود
بَيَانُ مَا يَقُولُ الْمُصَلِّي إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَمِقْدَارِ وُقُوفِهِ وثبات المأمومين قياماً حتى
بَيَانُ ثَوَابِ السُّجُودِ وَالتَّرْغِيبِ فِي كَثْرَةِ السُّجُودِ
بَيَانُ صِفَةِ السُّجُودِ وَإِيجَابِهِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمٍ، وحظر كف الشعر والثوب
بَيَانُ إِيجَابِ الاعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ وَوَضْعِ الْيَدَيْنِ وَرَفْعِ الْمِرْفَقَيْن، وحظر بسط الذراعين فيه كبسط الكلب ذراعيه
بَيَانُ قَوْلِ الْمُصَلِّي فِي سُجُودِهِ، وبيان انتصاب القدمين في السجود
بَيَانُ إِيجَابِ الاسْتِوَاءِ فِي الْقُعُودِ وَالثَّبَاتِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَالنَّهْيِ عَنْ عَقِبِ الشيطان، وإباحة الاقعاء علي القدمين في الصلاة بين السجدتين
بيانُ الرُّخْصَةِ فِي تَسْوِيَةِ الْحَصَا، وَالتُّرَابِ لِمَوْضِعِ السُّجُودِ فِي الصَّلاةِ مَرَّةً واحدة، والدليل على أنه مكروه إلا عند الاضطرار إليه
بَيَانُ إِيجَابِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ عَلَى الْمُلَبَّسِ عَلَيْهِ صَلاتُهُ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صلى، والدليل على إجازتها وهو قاعد في التشهد من غير أن يقوم لها، وعلي إجازة صلاته دون روجوعه إلى يقينه وبنائه علية، وبيان الخبر المعارض له الدال علي أنها غير جائزة إذا لم يرجع إلى اليقين، وبيان إيجاب طرح الشاك شكة في صلاته والرجوع فيها إلى يقينه وسجوده سجدتي السهو قبل أن يسلم، والدليل على أن الشاك في صلاته إذا رجع إلى يقينه سجد سجدتي السهو قبل السلام
بَيَانُ الإِبَاحَةِ لِلْمُسْلِمِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ نَاسِيًا أَنْ يبني على صلاته وأن ولي ظهره إلى القبلة أو خرج من المسجد أو تكلم وسجد سجدتي السهو بعد فراغه من صلاته أو بعد أن يسلم، وكذلك الإمام والمأموم إذا تكلموا في أمر الصلاة، والدليل على أن الإمام إذا كان ذلك منه فذكره واحد من المأمومين أن عليه أن يسأل غيره، فإن صدقوه استعمل قولهم، وعلي أن سجدتي السهو بعد السلام إذا استيقن بزيادة في صلاته
بابُ التَّسْلِيمِ بَعْدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَالْبِنَاءِ عَلَى صَلاتِهِ بَعْدَ دُخُولِهِ مَنْزِلَهُ ورجوعة إلى مصلاه إذا كان ناسيا
بَيَانُ إِيجَابِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ عَلَى الشَّاكِّ فِي صَلاتِهِ، وأن الإمام إذا نسي من صلاته يجب علي المأموم أن يذكره، وأن الشاك في صلاته إذا لم يرجع إلى اليقين في الزيادة والنقصان فتوخي الصواب سجد سجدتي السهو بعد الصلاه ثم سلم
بَيَانُ الدَّلِيلِ عَلَى إِجَازَةِ صَلاةِ الشَّاكِّ فِيهَا إِذَا كَانَ أَكْثَرُ وَهْمِهِ أنه الصواب وإن لم يرجع إلى يقينه إذا سجد سجدتي السهو، وصفة سجوده، وأنه يسجدهما بعد ما يسلم
بَيَانُ الدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِذَا نَسِيَهُمَا السَّاهِي فِي صَلاتِهِ، وأن انصرف منها أو تكلم عاد فسجدهما
بابُ إِيجَابِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ عَلَى السَّاهِيِ فِي صَلاتِهِ وَعَلَى مَنْ زَادَ فيها أو نقص
بابُ الدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِ السُّجُودِ عَلَى مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ وَإِثْبَاتِ السَّجَدَاتِ في السور
بابُ إِثْبَاتِ السَّجْدَةِ فِي سُورَةِ النَّجْمِ والدليل على أن القارئ إذا قرأ فسجد سجد من معه، وأن من يسمعها لا يجب عليه السجود حتى يسجد القارئ
بَيَانُ إِثْبَاتِ السَّجْدَةِ فِي {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ}وَ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ}
بابُ إِجَازَةِ الصَّلاةِ مَنْ يَأْتَمُّ بِمَنْ لا يَنْوِي أَنْ يَكُونَ هُوَ إمامه
بابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ مِن الركعة الأولى والثانية نهض ولا يثبت قاعداً قبل القيام
باب الإباحة للمصلي إذا افتتح الصلاة قائماً أن يركع قاعداً وإذا افتتح قاعداً أن يركع قائما، وبيان الخبر المعارض له الدال علي حظر الركوع قائما إذا افتتح قاعداً والركوع قاعداً إذا افتتح قائماً
بَيَانُ فَضْلِ صَلاةِ الْقَائِمِ عَلَى صَلاةِ الْقَاعِدِ، والدليل على أن الصلاة المكتوبة تجوز أن يصلي قاعداً
بابُ صِفَةِ الْجُلُوسِ فِي الصَّلاةِ، والدليل على أن القعود في الركعتين الأوليين والأخريين واحد، ويطمئن علي فخذه اليسرى ويجعل قدمه اليسرى بين فخذه، وساقه ويفرش قدمة اليمنى، وأن في كل ركعتين التشهد، والخبر المعارض لفرش القدم اليمنى
بابُ صِفَةِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي التَّشَهُّدِ وَعَقْدِ الأَصَابِعِ وَالإِشَارَةِ في السبابة، والدليل على أن وضع اليدين علي الفخذين والركبتين جائز
بَيَانُ التَّحَامُلِ بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى فِي التَّشَهُّدِ وَأَخْذِ الرُّكْبَةِ اليسرى بيد اليسرى، ووضع يده اليمنى واليسرى على ركبته
بَيَانُ الإِشَارَةِ بِالسَّبَّابَةِ إِلَى الْقِبْلَةِ وَرَمْيِ الْبَصَرِ إِلَيْهَا وَتَرْكِ تَحْرِيكِهَا بِالإِشَارَةِ
بابُ إِيجَابِ قِرَاءَةِ التَّشَهُّدِ عِنْدَ الْقَعْدَةِ، وَافْتِتَاحِهِ بِالتَّحِيَّاتِ والدليل على أنه ليس فيه بسم الله
بابُ إِيجَابِ اخْتِيَارِ الدُّعَاءِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ التَّشَهُّدِ وَحُكْمِ السَّلامِ عَلَى عباد الله وإيجاب السلام على نفسة وعلي الصالحين، والدليل على أن السلام اسم من أسماء الله
بَيَانُ حَظْرِ التَّصْفِيقِ فِي الصَّلاةِ لِلرِّجَالِ، وَإِبَاحَتِهِ لِلنِّسَاءِ، وإباحة التسبيح فيها للمأموم والمصلي وحده إذا نابته في صلاته نائبة يريد بها أن يعلم غيره، وإباحة الالتفات للإمام وغيرة ليقف عليها فيعمل فيها ما يجب عليه، وإباحة انصرافه قهقرى إذا صلي بعض الصلاة إذا علم بدخول من هو أحق بالإمامة منه، والدليل على إباحة تقدم المأموم إذا انصرف الإمام وإن لم يقدمه فيصلي، وإباحة تخلل الصفوف للداخل بعد دخول الناس في الصلاة حتى ينتهي إلى مكانه الذي يجب أن يقدم فيه
بَيَانُ الدُّعَاءِ الَّذِي يَدْعُو بِهِ الْمُصَلِّي بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ التَّشَهُّدِ قَبْلَ السلام، وايجاب التعوذ من أربعة أشياء في التشهد الأخير
بَيَانُ التَّسْلِيمَتَيْنِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ التَّشَهُّدِ
بَيَانُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ التَّسْلِيمَةَ الْوَاحِدَةَ غَيْرُ كَافِيَةٍ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ تسليم التشهد حتى يسلم تسليمتين، والدليل على إباحة تسليمة الواحدة للمصلي وحده
بَيَانُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ من الثناء على الله تعالى
بابُ صِفَةِ انْصِرَافِ الإِمَامِ بَعْدَ انْقِضَاءِ صَلاتِهِ وَحَظْرِ انْصِرَافِ الْمَأْمُومِ قَبْلَهُ
بابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلاةِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَنَامُ فِيهِ فَلا يَسْتَيْقِظُ حَتَّى يفوته وقت الصلاة
بابُ إِيجَابِ قَضَاءِ صَلاةِ الْمَكْتُوبَةِ إِذَا نَسِيَهَا المسلم أَوْ نَامَ عَنْهَا فِي الساعة التي ذكرها أو يستقيظ من غير مدافعة، وبيان الخبر المبيح لمدافعتها، والدليل على استعمال الواجب فيها أن يصليها من غير مدافعة في أي وقت كان
بابُ رَفْعِ الإِثْمِ عَنِ النَّائِمِ وَالنَّاسِي لِصَلاتِهِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا تَفْرِيطٌ، وأن التفريط فيمن يترك أداء فريضة حتى يدخل وقت صلاة أخري، وإيجاب إعادتها علي من نام عنها من الغد لوقتها بعد ما يقضيها عند استيقاظه، وبيان الخبر الدال علي إباحة ترك إعادتها من الغد وأنه يكفيه أداؤها عند انتباها من نومه، والدليل على كراهية الصلاة المكتوبة إذا بزغت الشمس حتى